السيد عبد الأعلى السبزواري

306

جامع الأحكام الشرعية

المعلوم طوله وعرضه ، ولا بد من تعيين الزمان في جميع ذلك إلا أن تكون قرينة على التعجيل فتتبع . ( 2 ) أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح إجارة الدابة المفقودة أو السيارة المحجوزة ونحوهما . ( 3 ) أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها كالدار والبستان فلا تصح إجارة الثمرة للأكل . ( 4 ) أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة . ( 5 ) أن تكون المنفعة محللة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرّمات كالمخازن لحفظ الخمور أو السيارة للسفر إلى المعصية . ( مسألة 2 ) : لو قال أجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة ، وإذا قال أجرتك الدار كل شهر مائة دينار أو قال أجرتك شهرا بمائة دينار فإن زدت فبحسابه صحت في كل منهما في الشهر الأول إن كان المبدأ معلوما ولو بالقرينة ، وبطلت في غيره إلا أن يستأنفها أو كان بعنوان الجعالة أو الإباحة بالعوض صح حينئذ . ( مسألة 3 ) : لو استأجره على عمل مقيد بقيد خاص أو وصف كذلك فجاء به على خلاف القيد أو الوصف لا يستحق مطالبة الأجرة ووجب الإتيان بالعمل ثانيا على النهج الذي وقعت عليه الإجارة ، فإن لم يمكنه العمل ثانيا تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل لما استؤجر عليه ، فإن أخذها منه يعطيه أجرة المثل لما وقع منه . وكذا لو استأجره على عمل بشرط كما إذا استأجره على عمل واشترط عليه قراءة سورة من القرآن أو كتابة حديث مثلا فعمل ولم يقرأ السورة تخيّر المالك بين فسخ الإجارة وعليه أجرة المثل وبين إمضائها ودفع أجرة المسماة . ( مسألة 4 ) : لو تعلقت الإجارة بالمعلوم عرفا وكان الاختيار بيد الأجير